السيد البروجردي

142

جامع أحاديث الشيعة

محمد بن أحمد قال : حدثنا عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن ابن عيينة البصري قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلى ( وذكر نحوه ) . * ( 5 ) باب ان من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت قبل أن يموت المالك عتقت إذا مات المالك وليس للورثة أن يستخدموها قدر ما أبقت * 404 ( 1 ) كا 34 ج 7 - يب 143 ج 9 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 264 ج 8 - صا 32 ج 4 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ( 1 ) عن الرجل يكون له الخادم ( تخدمه - كا - يب ج 9 ) فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ( سنين - يب ج 8 - صا ) ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ( 2 ) ما أبقت ؟ قال : ( لا - يب ج 8 - صا ) إذا مات الرجل فقد عتقت . المقنع 158 - سئل عن الرجل ( وذكر نحوه ) ( 2 ) يب 143 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال : هي لها على النحو الذي قد قال . " كتاب الهبات وأبوابها " * ( 1 ) باب ما ورد في حلية الهبة في غير المحرمات واستحبابها للمؤمنين خصوصا الأقرباء * 406 ( 1 ) اثبات الوصية 148 - عن سعيد بن المسيب قال قحط المدينة

--> ( 1 ) سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب ج 8 - صا . ( 2 ) بعد - يب ج 8 - صا .